معلومات هامة عن المحكمة الدستورية العليا في سطور
لكي تعرف تاريخ المحكمة الدستورية العليا في مصر وتتعرف علي أهم أحكامها
التاريخية وتعرف كم هي شامخة ومتألقة بين محاكم العالم كله
لكي يفتخر كل مصر وطني شريف بوجود مثل هذه المحكمة ببلده ووطنه الغالي
الحبي مصر
1-
هل تعلم أن المحكمة
الدستورية العليا أنشاءت بقرار بقانون صدر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام
1970 .
2-
هل تعلم أن المحكمة
الدستورية العليا بدأت عملها عام 1971 بموجب دستور عام 1971 م .
3-
هل تعلم أن المحكمة
الدستورية العليا كانت تنظم عملها بنصوص المواد من 174 الي 187 بدستور عام 1971 .
4-
هل تعلم أن المحكمة
الدستورية العليا أن القانون المنظم لعملها حالياً هو القانون رقم 48 لسنة 1979 .
5-
هل تعلم أن المحكمة
الدستورية العليا اختصاصاتها وهي :-
أ- الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح .
ب- تفسير النصوص التشريعية التي تسير خلافاً في التطبيق .
ت- الفصل في تنازع الأختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات
الأختصاص القضائي .
ث- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين
متناقضين .
6-
هل تعلم أن المحكمة
الدستورية العليا كيفية تعين هيئة المحكمة :-
أ- يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس
الجمهورية .
ب- يعين رئيس المحكمة من بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم
. .
ت- يجوز تعين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد .
ث- يكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس
الجمهورية .
ج- تعين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد .
7-
هل تعلم أن المحكمة
الدستورية العليا خاضت معارك قضائية منذ نشأتها عام 1971 وبعد ثورة 25 يناير 2011 تعرضت
لحصار من قبل أنصار جماعة الأخوان المسلمين لأثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ،
حين تصدت للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 .
8-
هل تعلم أن المحكمة
الدستورية العليا أوقفت خمسة برلمانات مصرية في ثلاثون عام مضت وهم كالتالي :-
أ- برلمان عام 1984 ثم حله بعد انتخابه بالكامل بنظام
القوائم الحزبية فقط ، واعتبرت المحكمة أن القانون قد حرم المستقلين غير المنتمين
لأحزاب سياسية من الترشح ، وتم حله عام 1987 أي بعد سنوات من انعقاده.
وذلك لرفض رئيس الجمهورية
مبارك آنذاك قرار الحل ومماطل في تنفيذ
قرار المحكمة الدستورية لحل البرلمان الذي صدر عام 1984 .
ب- برلمان عام 1987 تم أنتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي
، وذلك اتفادي أخطاء البرلمان السابق المنحل ، لكن المحكمة اعتبرت أتساع الدوائر
في حينه لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين الذي لا يساندهم أحزاب سياسية ، كما أن
الأحزاب دفعت بمرشحين لها علي المقاعد الفردية ، إذ أجريت الأنتخابات بنظام الفردي
للمستقلين وسمحت للأحزاب بالجمع بين القوائم والفردي ، فقضت المحكمة بحل البرلمان
هذا عام 1987 .
ت- برلمان عام 1990 أصدرت المحكمة حكماً بحا المجلس بسبب
عدم دستورية بعض مواد قانون الأنتخابات ، وأكدت في حكمها أنه " باطل منذ
أنتخابه " .
إلا
أن الرئيس مبارك وقتها رفض تنفيذ الحكم وأستمر المجلس في عمله لمدة أربعة أشهر ،
ودعا الشعب للاستفتاء علي قرار الحل ، وأظهرت النتيجة موافقة علي حل المجلس ، وتم
حله وتم عقد أنتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط .
تعليقي علي رفض مبارك
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس وهمل أستفتاء علي قرار الحل فهذا خطأ
وتخلف سياسي لأنه لا يوجد في العالم كله من يقوم بعمل أستفتاء علي أحكام قضائية
وبالأخص الأحكام التي تصدرها محاكم دستورية عليا .
ث- برلمان عام 2012 تم حل المجلس بسبب عدم دستورية بعض مواد
قانون الأنتخابات ، وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب عام 1990
، واستندت المحكمة الي أخلالا القانون بمبدأ تكافؤ الفرص .
ورغم أصدر محمد مرسي رئيس
الجمهورية وقتها قراراً بانعقاد المجلس رغم حكم المحكمة ، إلا أن ضغط الرأي العام
والمحكمة الدستورية أدي الي حل المجلس في 30 يونيو 2013 .
ج- برلمان 2015 أصدرت المحكمة قراراً بوقف الأنتخابات قبل
أجرائها ، وقضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر بأنتخاب مجلس نواب ، وأعتبرت أن التقسيم
يخل بمبدأ " تكافؤ الفرص " ولا يراعي التمثيل العادل للمرشحين مقارنة
بالكتل السكانية .
9-
هل تعلم أنه تم حل
مجلس الشعب بقرار جمهوري مرتين ، الأولي عام 1976 من قبل السادات بعد أعتراض أعضاء
المجلس علي اتفاقية كامب ديفيد ، والثانية في 2011 من قبل المجلس العسكري بعد ثورة
25 يناير 2011 المجيدة.
10-
هل تعلم أن مصر بلا
برلمان منذ 630 يوم حتي تاريخ 22 / 3 /2015 تاريخ نشر هذه المقالة وذلك منذ حل
البرلمان في 30 يونيو 2013 .
11-
هل تعلم ان ترتيب
المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 3
" ثلاثة" علي مستوي العالم كله طبقاً المحكمة الدستورية العليا هي الثالثة على العالم حسب تصنيف الأمم المتحدة .
إحصائية إجمالية بالقضايا المحكوم فيها منذ إنشاء
المحكمة حتى 30 ابريل 2008
م
السنة القضائية
|
إجمالي القضايا
|
قضايا دستورية
|
قضايا تنازع
|
قضايا تفسير
|
الأولى 1979
|
62
|
31
|
26
|
4
|
الثانية 1980
|
52
|
41
|
6
|
5
|
الثالثة 1981
|
87
|
82
|
2
|
2
|
الرابعة 1982
|
170
|
150
|
15
|
3
|
الخامسة 1983
|
160
|
150
|
6
|
2
|
السادسة 1984
|
149
|
136
|
7
|
1
|
السابعة 1985
|
60
|
47
|
6
|
1
|
الثامنة 1986
|
49
|
28
|
15
|
3
|
التاسعة 1987
|
62
|
38
|
20
|
0
|
العاشرة 1988
|
47
|
39
|
4
|
0
|
الحادية عشر 1989
|
56
|
40
|
12
|
0
|
الثانية عشر 1990
|
122
|
104
|
9
|
0
|
الثالثة عشر 1991
|
80
|
65
|
9
|
1
|
الرابعة عشر 1992
|
44
|
26
|
9
|
0
|
الخامسة عشر 1993
|
52
|
37
|
11
|
1
|
السادسة عشر 1994
|
62
|
39
|
17
|
0
|
السابعة عشر 1995
|
115
|
83
|
24
|
2
|
الثامنة عشر 1996
|
171
|
131
|
13
|
0
|
التاسعة عشر 1997
|
242
|
181
|
10
|
0
|
العشرون 1998
|
254
|
159
|
13
|
0
|
الحادية والعشرون 1999
|
292
|
174
|
34
|
0
|
الثانية والعشرون 2000
|
224
|
128
|
17
|
0
|
الثالثة والعشرون 2001
|
428
|
280
|
17
|
0
|
الرابعة والعشرون 2002
|
369
|
165
|
16
|
1
|
الخامسة والعشرون 2003
|
331
|
113
|
10
|
0
|
السادسة والعشرون 2004
|
275
|
22
|
8
|
0
|
السابعة والعشرون 2005
|
323
|
11
|
1
|
0
|
الثامنة والعشرون 2006
|
83
|
67
|
14
|
0
|
التاسعة والعشرون 2007
|
222
|
169
|
50
|
0
|
الثلاثون 2008
|
332
|
271
|
57
|
0
|
الإجمالي العام
|
4975
|
3007
|
458
|
26
|
أحدث الأحكام لعام 2008
الطعن
رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة 3 فبراير 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة 2 مارس 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم
14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه "وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
رقم 279 لسنة 25 ق دستورية جلسة 2 مارس 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من
لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات
المسلحة بوزارة الدفاع، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1
لسنة
1985، فيما تضمنته من حرمان
العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بما
لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
الطعن
رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة 6 إبريل 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 65 من لائحة العاملين ببنك
ناصر الاجتماعي الصادر بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6 يناير 1980، وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21 فبراير 2001، فيما تضمّنه من وضع حدّ
أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز
أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
الطعن
رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة 4 مايو 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180
لسنة
1952 بإلغاء نظام الوقف على غير
الخيرات، فيما نصت عليه من نقل أعيان الوقف (بعد
وفاة الواقف الأصلي) إلى المستحقين الحاليين فيه، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقي ورثة الواقف.
الطعن
رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة 4 مايو 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
فيما تضمّنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال
جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن
رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة 8 يونيو 2008: حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية
من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحدّ أقصى ستين جنيهًا شهريًا، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا: بتحديد
اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيًا لإعمال أثره.
الطعن
رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة 6 يوليو 2008: حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963،
معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986، فيما تضمّنه من:
1. أن يرأس لجنة
التأديب والتظلمات؛ وهي تنظر في أمر عضو
الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط، ورئيس الهيئة؛ الذي رفع الأمر إلى وزير العدل.
2. أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من
أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
لكم مني كل التحية والحب والاحترام
والتقدير ونسعد ونرحب بكم في مدونات وصفحات ومواقع الكاتب والناشر طارق عقل
مع تحيات :- الناصري والباحث والناشط
الحقوقي والسياسي والقانوني والأجتماعي / طارق أحمد عقل محمد
من جمهورية مصر العربية – محافظة المنيا
عروس صعيد مصر
معلومات
المراسلة بالكاتب والإجابة علي الأستفتئات واستطلاعات الرأي علي :-
محمول 01118099590 ، 01021365780
بريد ألكتروني :-
واقع صفحات ومدونات الكاتب طارق عقل :-
مواقع قامت بالنشر لطارق عقل
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84
http://pulpit.alwatanvoice.com/search/32437.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/search/32437.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
tarekakl2011@yahoo.com
tarekakl2012@yahoo.com