Translate / ترجم المدونة الي لغة بلدك

بحث هذه المدونة الإلكترونية

دعاء جميل

دعاء جميل
اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والأخرة

الأحد، 22 مارس 2015

معلومات هامة عن المحكمة الدستورية العليا في سطور



معلومات هامة عن المحكمة الدستورية العليا في سطور
لكي تعرف تاريخ المحكمة الدستورية العليا في مصر وتتعرف علي أهم أحكامها التاريخية وتعرف كم هي شامخة ومتألقة بين محاكم العالم كله
لكي يفتخر كل مصر وطني شريف بوجود مثل هذه المحكمة ببلده ووطنه الغالي الحبي مصر
1-          هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا أنشاءت بقرار بقانون صدر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970 .
2-            هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا بدأت عملها عام 1971 بموجب دستور عام 1971 م .
3-        هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا كانت تنظم عملها بنصوص المواد من 174 الي 187 بدستور عام 1971 .
4-         هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا أن القانون المنظم لعملها حالياً هو القانون رقم 48 لسنة 1979 .
5-             هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا اختصاصاتها وهي :-
أ‌-   الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح .
ب‌-    تفسير النصوص التشريعية التي تسير خلافاً في التطبيق .
ت‌-    الفصل في تنازع الأختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الأختصاص القضائي .
ث‌-    الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
6-             هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا كيفية تعين هيئة المحكمة :-
أ‌-   يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية  .
ب‌-    يعين رئيس المحكمة من بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم . .
ت‌-    يجوز تعين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد  .
ث‌-    يكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية  .
ج‌-     تعين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
7-         هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا خاضت معارك قضائية منذ نشأتها عام 1971 وبعد ثورة 25 يناير 2011 تعرضت لحصار من قبل أنصار جماعة الأخوان المسلمين لأثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، حين تصدت للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 .
8-             هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا أوقفت خمسة برلمانات مصرية في ثلاثون عام مضت وهم كالتالي :-
أ‌-  برلمان عام 1984 ثم حله بعد انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية فقط ، واعتبرت المحكمة أن القانون قد حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح ، وتم حله عام 1987 أي بعد سنوات من انعقاده.
وذلك لرفض رئيس الجمهورية مبارك آنذاك  قرار الحل ومماطل في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية لحل البرلمان الذي صدر عام 1984   .
ب‌-   برلمان عام 1987 تم أنتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي ، وذلك اتفادي أخطاء البرلمان السابق المنحل ، لكن المحكمة اعتبرت أتساع الدوائر في حينه لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين الذي لا يساندهم أحزاب سياسية ، كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها علي المقاعد الفردية ، إذ أجريت الأنتخابات بنظام الفردي للمستقلين وسمحت للأحزاب بالجمع بين القوائم والفردي ، فقضت المحكمة بحل البرلمان هذا عام 1987  .
ت‌-   برلمان عام 1990 أصدرت المحكمة حكماً بحا المجلس بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الأنتخابات ، وأكدت في حكمها أنه " باطل منذ أنتخابه " .
إلا أن الرئيس مبارك وقتها رفض تنفيذ الحكم وأستمر المجلس في عمله لمدة أربعة أشهر ، ودعا الشعب للاستفتاء علي قرار الحل ، وأظهرت النتيجة موافقة علي حل المجلس ، وتم حله وتم عقد أنتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط .
تعليقي علي رفض مبارك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس وهمل أستفتاء علي قرار الحل فهذا خطأ وتخلف سياسي لأنه لا يوجد في العالم كله من يقوم بعمل أستفتاء علي أحكام قضائية وبالأخص الأحكام التي تصدرها محاكم دستورية عليا   .
ث‌-   برلمان عام 2012 تم حل المجلس بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الأنتخابات ، وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب عام 1990 ، واستندت المحكمة الي أخلالا القانون بمبدأ تكافؤ الفرص .
ورغم أصدر محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها قراراً بانعقاد المجلس رغم حكم المحكمة ، إلا أن ضغط الرأي العام والمحكمة الدستورية أدي الي حل المجلس في 30 يونيو 2013  .
ج‌-   برلمان 2015 أصدرت المحكمة قراراً بوقف الأنتخابات قبل أجرائها ، وقضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر بأنتخاب مجلس نواب ، وأعتبرت أن التقسيم يخل بمبدأ " تكافؤ الفرص " ولا يراعي التمثيل العادل للمرشحين مقارنة بالكتل السكانية . 
9-             هل تعلم أنه تم حل مجلس الشعب بقرار جمهوري مرتين ، الأولي عام 1976 من قبل السادات بعد أعتراض أعضاء المجلس علي اتفاقية كامب ديفيد ، والثانية في 2011 من قبل المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.
10-           هل تعلم أن مصر بلا برلمان منذ 630 يوم حتي تاريخ 22 / 3 /2015 تاريخ نشر هذه المقالة وذلك منذ حل البرلمان في 30 يونيو 2013 .
11-           هل تعلم ان ترتيب المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم           3 " ثلاثة" علي مستوي العالم كله طبقاً المحكمة الدستورية العليا هي الثالثة على العالم حسب تصنيف الأمم المتحدة .
إحصائية إجمالية بالقضايا المحكوم فيها منذ إنشاء المحكمة حتى 30 ابريل 2008 م
السنة القضائية
إجمالي القضايا
قضايا دستورية
قضايا تنازع
قضايا تفسير
الأولى 1979
62
31
26
4
الثانية 1980
52
41
6
5
الثالثة 1981
87
82
2
2
الرابعة 1982
170
150
15
3
الخامسة 1983
160
150
6
2
السادسة 1984
149
136
7
1
السابعة 1985
60
47
6
1
الثامنة 1986
49
28
15
3
التاسعة 1987
62
38
20
0
العاشرة 1988
47
39
4
0
الحادية عشر 1989
56
40
12
0
الثانية عشر 1990
122
104
9
0
الثالثة عشر 1991
80
65
9
1
الرابعة عشر 1992
44
26
9
0
الخامسة عشر 1993
52
37
11
1
السادسة عشر 1994
62
39
17
0
السابعة عشر 1995
115
83
24
2
الثامنة عشر 1996
171
131
13
0
التاسعة عشر 1997
242
181
10
0
العشرون 1998
254
159
13
0
الحادية والعشرون 1999
292
174
34
0
الثانية والعشرون 2000
224
128
17
0
الثالثة والعشرون 2001
428
280
17
0
الرابعة والعشرون 2002
369
165
16
1
الخامسة والعشرون 2003
331
113
10
0
السادسة والعشرون 2004
275
22
8
0
السابعة والعشرون 2005
323
11
1
0
الثامنة والعشرون 2006
83
67
14
0
التاسعة والعشرون 2007
222
169
50
0
الثلاثون 2008
332
271
57
0
الإجمالي العام
4975
3007
458
26
أحدث الأحكام لعام 2008
الطعن رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة 3 فبراير 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة 2 مارس 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه "وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم رقم 279 لسنة 25 ق دستورية جلسة 2 مارس 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
الطعن رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة 6 إبريل 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 65 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادر بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6 يناير 1980، وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21 فبراير 2001، فيما تضمّنه من وضع حدّ أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
الطعن رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة 4 مايو 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من نقل أعيان الوقف (بعد وفاة الواقف الأصلي) إلى المستحقين الحاليين فيه، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقي ورثة الواقف.
الطعن رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة 4 مايو 2008: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما تضمّنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة 8 يونيو 2008: حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحدّ أقصى ستين جنيهًا شهريًا، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيًا لإعمال أثره.
الطعن رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة 6 يوليو 2008: حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986، فيما تضمّنه من:
1.     أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات؛ وهي تنظر في أمر عضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط، ورئيس الهيئة؛ الذي رفع الأمر إلى وزير العدل.
2.   أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
ثانيًا: إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
لكم مني كل التحية والحب والاحترام والتقدير ونسعد ونرحب بكم في مدونات وصفحات ومواقع الكاتب والناشر طارق عقل
مع تحيات :- الناصري والباحث والناشط الحقوقي والسياسي والقانوني والأجتماعي / طارق أحمد عقل محمد
من جمهورية مصر العربية – محافظة المنيا عروس صعيد مصر
 معلومات المراسلة بالكاتب والإجابة علي الأستفتئات واستطلاعات الرأي علي :-
محمول 01118099590 ، 01021365780
بريد ألكتروني :-
واقع صفحات ومدونات الكاتب طارق عقل :-

مواقع قامت بالنشر لطارق عقل
  

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

tarekakl2011@yahoo.com
tarekakl2012@yahoo.com

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في قري صعيد مصر

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في عروس صعيد مصر محافظة المنيا ويتزعمها أثنين من أعضاء مجلس الأمة وشيخ القرية والقائم بأعمال عمدة قرية الجزائر مركز سمالوط

بلاغ لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الأمة من مافيا تبوير وبيعالأراضي الزراعية بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا بلاغ...